Alsaidia_510_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٤54
وعن عائشة: إنَّ صفية حاضت بعدما أفاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لحابستُنا؟! فقالت عائشة: إنها قد أفاضت قال: فلا إذا."60 وفي أخرى بلفظ: "عن عائشة - رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله ما أرى صفية إلا حابستَنا، قال: " ما شأنُها؟ " قلت: حاضت. قال: "أما كانت طافت قبل ذلك؟ " قلتُ: بلى، ولكنها حاضت. قال: "فلا حبس عليها فلتنفر
بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ح 4197، أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت طاؤوسا يحدث عن ابن عمر أنه كان يقول قريبا من سنتين لا تنفر حتى يكون آخر عهدها البيت ثم قال ابن عمر بعد ذلك تنفر إنه رخص للنساء ح 4198، أنبأ عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن طاؤوس اليماني أنه حدثه أنه سمع عبد الله بن عمر وهو يسأل عن النساء على الطواف بالبيت إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر فقال: إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله و رخصةً للنساء وذلك قبل موت عبد
حبس
الله بن عمر بعام.
-7.
6
ابن حبان 2129 بتحقيق شعيب الأرنؤوط وقال "إسناده صحيح صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 412/ 1 في باب إفاضة الحج، وأخرجه البخاري 1757 في الحج باب إذا حاضت بعد ما أفاضت والطحاوي 2 ص 234، والبيهقي 162/ 5 والبغوي 1974. وأخرجه الشافعي،367/ 1، وأحمد 39/ 6، ومسلم 1211 في الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، والترمذي 943 في الحج باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة، من طرق عبد الرحمن بن القاسم، به. وأنظر ما بعده.
61 صحيح ابن حبان 21198 ح 3900 و 3904 بتحقيق شعيب الأرنؤط، وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه أحمد 192/ 6 - 193 ح 256.3 عن