Alsaidia_510_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٦وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده
بالبيت"
وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "رُخّص للحائض أن تنفر إذا أفاضت "64
وقوله: "رخص للحائض" أي في ترك طواف الوداع؛ لأن حيضها عاقها عن أدائه بصيرورتها غير أهل لهذه العبادة، وفي إبقائها
وتأخيرها إلى أن تطهر ثُم تؤديه مشقة عليها وعلى رفقتها، فأعفيت
نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الحنفي 2/ 184، حجة الوداع لابن حزم الظاهري ص: 219، التوضيح لشرح الجامع الصحيح 8/ 456، لابن الملقن أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي. 63 - البخاري ح 1755، ومسلم ح 1328، والنسائي في الكبرى ح 4185، وفي لفظ عند مسلم: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" والبيهقي السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي 5 ص 161 ح 6 والطبراني المعجم الكبير 11 ص 43 ح 10986 وابن الجارود المنتقى من السنن المسندة: (131) 495 أبو داود السنن 2/ 208 2002:وهو: عند ابن ابي شيبة
C
1 .. 17
13772 والحميدي في الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 2/ 94 ح 1196 وأحمد في المسند 3 ص 410 1936. بلفظ: "لا ينْفِرُ أحَدٌ حتى يكون آخرُ عَهْدِهِ بالبيت» ح 1482. والدارمي ح 1938، وأبو داود ح 2002، وابن ماجة ح 3070، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف ح 5703، وابن خزيمة ح 3000، وعند البزار مسند البزار 2/ 172، بلفظ: "لاينصرفنَّ " 64 - أخرجه بهذا الفظ البخاري ح 1672 و الترمذي ح 944 سنن الدارمي ح 1933 بتحقيق سليم واحمد ح 5765.