Alsaidia_510_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦١61
على الناس ما لم يجب عليهم بمجرد الاجتهاد والتقليد مع وجود النص الصريح، ولم تأت لفظة الترخيص في هذا في النصوص التي
نطق بها. وإنما كلها مدرجة من الراوي في فهم النص. ولو فرضنا جدلا أنها رخصة فقط، فأين الموجب للدم؟! وماك الإنسان معصوم كعصمة دمه وعرضه، لا يصح النيك منه إلا بحقه، وهو إما بشرع شرعه الله عليه، أو بسائر المعاملات المجازة من قبل الشرع؛ كالبيع والهبة والعطية والمنحة والإجارة والإعارة والصدقة وأشباهها، فليتأمل.
وقد قال النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وإني رسول الله، فإذا قالوها فقد حقنوا مني دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم إلا بحقها، قيل: وما حقها يا رسول الله؟ قال: زنا بعد إحصان، وارتداد بعد إيمان، وقتل النفس ظلما وعدوانا "68
68
ور هذا الحديث بألفاظ كثيرة مختصرة ومطولة متفقة المعنى والمبنى فعلى سبيل المثال انظر: البخاري في الإيمان 36/ 32. مسلم: الإيمان.28. صلاة 28. زكاة 1. اعتصام 2. 28. أبو داود الجهاد 95. الترمذي: تفسير سورة الغاشية. النسائي: في سننه ج 7/ 80 3979. والترمذي ح 2606، وابو داود 2640 وابن ماجه: الفتن ح 3927 و الدارمي: السير 2446. وأحمد بن حنبل 8/ 4. والبيهقي في سننه الكبرى ج ص 202 ح 16634 و الطبراني في المعجم الأوسط 3/ 300 ح 3221 والمعجم الكبير: عهد الرسول العلاء بن الحضرمي حين بعثه إلى البحرين. ج 18 ص 89 165. وفيه فوائد عظيمة وأحكام مهمة فاستفد منها، والحميدي في الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 2 ص 299 1297 و 1692 و 2171 بزيادة: "ويؤمنوا بي وبما جئت به" وأخرجه الامام الربيع بن حبيب في كتاب الجهاد ح 464 إلى قوله: "وحسابهم على الله" وانظر: البعد
باب جامع الغزو ص
188
الحضاري للعقيدة عند الإباضية لفرحات الجعبيري ص
64