الإمتاع في طواف الوداع زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_510_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٢

62

وفي رواية: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله "69

روى مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنها: أخبرته أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا حجت معها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم تنتظر لهن أن يطهرن فتنفر

بهن وهن حيض.

وقالت صفية ما أراني إلا حابستكم. فقال لها -- أمَا كُنتِ طفتِ يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: لا بأس انفري

وذلك أن صفية حاضت قبل طواف الوداع فلما أراد النبي الرجوع إلى المدينة قالت ما أظنني إلا حابستكم.؛ لانتظار طهري وطوافي للوداع، وظنت أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائض، فقال النبي لو ما كنت طفتِ طواف الإفاضة يوم النحر؟ قالت: بلى قال: يكفيك ذلك"

لأنه هو الركن الذي لا بد من أدائه وأما طواف الوداع فلا يجب على

الحائض

"

69 - أخرجه البخاري في الزكاة، باب وجوب الزكاة ح 13399، ومسلم في الإيمان، الباب الثامن - 32 - 36. والامام الربيع الحديث السابق.

70 - مسند الشافعي ترتيب السندي 1 ص 366 ح 948 وانظر: شرح النووي على مسلم 153/ 8، واللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح 2 520، لشمس الدين محمد بن عبد الدائم النعيمي العسقلاني المصري الشافعي المتوفى 831 هـ) ومنحة