Alsaidia_510_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧١71
قال القطب في الهيميان " ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَمَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29)
ولا رخصة لتاركه إن فارق مكة فمن تركه وفارقها لوطنه أو بعيدا
لزمه دم ورخص للحائض تركه.
87
قال النور السالمي: والقول بوجوبه هو مذهبنا ومذهب أكثر
العلماء من قومنا ويلزم بتركه. دم.
وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة ولا شيء في تركه
88
وقيل واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء والله أعلم. ومن القائلين بعدم وجوب الدم من العلماء المعاصرين الشيخ العلامة المجتهد سعيد بن مبروك القنوبي في فتاواه.
وحكى هذا القول الشيخ منصور الخروصي في شرح لامية الحج لابن النضر، والنور السالمي في شرح المسند السابق ذكره. وسيأتي في
محله إن شاء الله تعالى.
87 - هميان الزاد إلى دار المعاد 8 ص 488 للقطب. ط وزارة التراث. 88 - نور الدين السالمي؛ شرح الجامع ج 2 ص 270 فما بعدها. وسيأتي كلامه بأتم من هذا قريبا إن شاء الله.