الإمام إسماعيل الجيطالي وفكره العقدي خضير بن بكير باباواعمر

Alsaidia_420_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

لأبي هريرة: كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا وهذا يدل على قلته، ونهى أن يبول أحد في الماء الدائم ثم يتوضأ أعلم" وهذا ملخص ما ورد في "بداية المجتهد " (1): ج 23/ 1.

منه

2 - القواعد: ج 296/ 1 - 297: " في حكم صلاة الجماعة وقد اختلفوا فيه: فذهب بعضهم إلى أنها سنة أو فرض كفاية، وذهب آخرون إلى أنها فرض متعيّن على كل مكلف وروي هذا الظاهرية وذهب أصحابنا إلى أنها فرض كفاية، عن قال فقهاء الأمصار وسبب التنازع اختلاف مفهوم الآثار، وذلك أن قوله عليه السلام: "صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة (2) يؤدي إلى أن صلاة الجماعة مندوب إليها، وأنها كمال زائد على صلاة الفذ، فكأنه قال: صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد، وقوله عليه السلام لابن أم مكتوم حين قال: إني ضرير شاسع الدار، لا قائد لي فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ قال عليه السلام: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال فأجب، وقيل قال له: لا أجد لك رخصة (3) كالنص في وجوبها، والله أعلم" ويقابل ذلك ما ورد في "بداية المجتهد": ج 136/ 1.

وهذا

3 - القواعد: ج 298/ 1 - 299: "فيمن" أولى بالإمامة الفقيه أو القارئ؟ فروي عن بعضهم أن الفقيه أولى، وهذا مروي عن الشافعي ومالك، وقيل القارئ أولى وهو مروي عن أبي حنيفة، وسبب الخلاف قوله: "يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله له)،الحديث، فمن فهم من الأقرإ أنه الأفقه. قال: الفقيه أولى لأن الحاجة إلى

الصيغة: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث".

2 - محمد بن

أحمد بن رشد القرطبي: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، صححها نخبة من العلماء، دار اشريفة،

1409 هـ / 1989 م.

-2 - أخرجه البخاري: كتاب الإمامة والجماعة، باب فضل صلاة الجماعة: ج 231/ 1، رقم: 619. -3 - أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الإمامة وصلاة الجماعة باب التأمين: ج 375/ 1، رقم: 903. 4 - أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة: ج 465/ 1، رقم: 673.

- 128 -