Alsaidia_420_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢٩الفقه ماسة من الحاجة إلى القراءة، وأيضا فإن الأقرأ من الصحابة هو الأفقه مخالف لما عليه الناس اليوم، وأما أبو حنيفة فحمل الحديث على ظاهره فأوجب إمامة القارئ والله اعلم" وذلك ملخص ما ورد في "بداية المجتهد": ج 139/ 1. 4 - القواعد: ج 242/ 1: "فصل في ستر العورة في الصلاة وغيرها وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أحدهما في ستر العورة، والثاني فيما يجزئ من اللباس في الصلاة القسم الأول في حد العورة وحكم سترها: اجتمعت الأمة على أن ستر العورة فرض بإطلاق واختلفوا في الصلاة، هل ستر العورة شرط في صحتها أم
من سنن
هذا
لا؟ فذهب جمهور أهل العلم من أصحابنا وغيرهم إلى أنها شرط في صحة الصلاة، وذهب بعضهم إلى أنها الصلاة وروي عن مذهب مالك والله أعلم، وسبب التنازع هل الأمر الوارد من قوله تعالى: وخذوا زينتكم عند كل مسجد (1) يحمل على الوجوب أم الندب، فمذهب الجمهور كما قدمنا أنه محمول على الوجوب وقالوا لأن الآية نزلت في أهل الشرك يطوفون بالبيت عراة فدل على أن المراد به ستر العورة، ومن حمل الأمر على الندب قال المراد به الزينة الظاهرة والله أعلم ويقابل ذلك ما ورد في بداية المجتهد": ج 110/ 1.
5 - القواعد: ج 191/ 2 - 192: "فيما يجزئ وما لا يجزئ من الضحايا: أما ما لا يجزئ فقد أجمع العلماء على أنه لا يجزئ في الضحايا أربع: العوراء البين عورها، العرجاء البين، عرجها، والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى لثبوت هذا في الحديث عن رسول الله الله وأجمعوا على أن ما كان من هذه الأربعة خفيفا لا تأثير له في منع الإجزاء، واختلفوا في موضعين: "الموضع الأول" فيما كان من العيوب أشد من هذه الأربعة المنصوص عليها في السنة مثل العمى، وقطع الساق، وأشباه ذلك. الموضع الثاني" فيما كان مساويا في إفادة النقصان مثل ما من العيوب في الأذن، والعين والضرس وغير ذلك من الأعضاء، ولم يكن
كان
1 - سورة الأعراف الآية: 31.
- 129 -