الإمام إسماعيل الجيطالي وفكره العقدي خضير بن بكير باباواعمر

Alsaidia_420_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

يدي مدعي النبوة زمان التكليف مقترنا بالتحدي من دعوى النبوة على جهة الابتداء متضمنا لتصديقه" (1)

ونستخلص من هذا التعريف جملة من الشروط قيد بما الجيطالي حقيقة المعجزة، وإن لم يوف حقها من البيان وهي شروط اتفق عليها جل المتكلمين (2) نوردها فيما يأتي:

- أن تكون من فعل الله تعالى، ويؤكد أن كل ما عجز عنه البشر لم يكن إلا فعلا الله تعالى (3) ويعلل الإيجي ذلك "لأن التصديق منه لا يحصل بما ليس من قبله (4)

- أن تكون ناقضة للعادة، ويخرج بذلك غير الخارق.

- أن تكون على يدي مدعي النبوة، وتخرج الأمور الخارقة للعادة التي تظهر

على يدي غيره، كالكرامة على يد الولي، والاستدراج على يد الفاسق … - أن تكون زمان التكليف، فيخرج الإرهاص وهو ما كان قبل النبوة. - أن تكون مقترنة بالتحدي حيث تتعذر معارضتها.

- أن تتضمن صدقه.

أن تكون موافقة لدعواه.

1 - الجيطالي: شرح النونية: ج 34/ 1 و. ونلاحظ أنه نفس التعريف الذي ساقه أبو عمرو عثمان بن خليفة

السوفي في "السؤالات". ر. السؤالات: 178177.

2 ر. الإيجي: المواقف: 339 - 340. محمد بن الحسن الطوسي: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: 250. البغدادي: أصول الدين: 171. أبو المعين النسفي التمهيد في أصول الدين تحقيق عبد الحي قابيل دار

الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1407 هـ / 1987 م: 46. السالمي: المشارق: 217.

3 - الجيطالي: قناطر الخيرات، تحقيق النامي: القسم 312/ 1.

-4 - الإيجي: المواقف: 339

-212 -