Alsaidia_134_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٠من أجل فريضة المغرب، لا من أجل الوقت - هكذا فيما عندي، والعلم عند الله - وانت راجع الأثر في ذلك، فعسى أن تجد فيه مطلوبك. فتستفيد وتفيد، والله ولي التوفيق والتسديد ة: هل قال أحد من علماء المذهب بتحليل
صيد ما يموت بنارى البارود والرصاص ان لم يدرك الصائد ذكاته .. كما يوجد القول بالتحليل في غير المذهب، فقد نقل بعضهم عن الشوكاني في تفسير، فتح القدير، ما نصه: (وقد سألني جماعة من اهل العام عن الصيد بالبنادق الحديدية التي يجعل فيها البارود والرصاص إذا مات ولم يتمكن الصائد من تنكينه حيا، والذي يظهر لي انه حلال، لأنها تحرق وتدخل في الغالب من جانب منه، وتخرج من الجانب الآخر، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: اذا ميت بالمعراض: فخرق ف كله، فاعتبر الخرق في تحليل الصيد) انتهى كلام الشوكاني فما الذي تقوله في المسئلة؟ وهل يوجد قوا في المذهب بالتحليل والشيخ الصبحي - رحمه الله - هل رخص فى مثل هذا، وأفتى بالحل على ما سمعت أمرك؟ أفدنا ما جواه
لجواب، نعم، يوجد ذلك عن العلامة الصبحى ضي الله عنه - وهو من أجلة علماء المذهب ضبطا و تحقيقا ودرعا ولا أعلم ذلك عن أحد غيره من علماء المذهب، غير اني حضرت عند النور السالمي - رضوان الله عليه - فى وقت مرضه الذى مات منه، وهو يومئذ غير منقبض عن فتوى السائلين بالمرض. فجاء اليه رجل من خيار بلدنا، وقد أدخل حديدة صغيرة في طرف الرصاصة البندقية، فسأله عنها، ادارى بها طيرًا أو صيدا، وكبر الله عند اطلاقه بها النار، هل يحل أكل ما