تحفة الودود في ترجمة وأسئلة الشيخ المؤرخ سيف بن حمود عبد الله بن سلطان المحروقي

Alsaidia_134_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٢

مسئلة: ماحد الغين الذي يرد به، وهل لذلك مدة؟ وهل تشترط الجهالة في المبيع، أم انه وان كان البايع عالمنا بما باعه، لكن باعه بنصف ثمنه. مثلاً - فيدك ما باعه على هذه الصفة أملا؟.

الجواب .. اختلف فى حد الغين الذي يدرك به البايع رد المبيع وأرجح ما فيه من الأقوال قول الأمام الكدمي - رضي الله عنه - اذا بلغ الى الحد الذى لا يتسامح بمثله فى العادة اصحاب العقل والتمييز اذا تبايعوا، وانما يكون ذلك عند الجهل بالقيمة، اما اذا باعه ما قيمة الف بخمسمائة، مع علمه بان قيمته الألف، وهو عاقل مميز، فذلك الذى وضعه من القيمة عن المشتري، يُعد من التسامح والمحاباة كمال اشترى ما قيمته درهم بمائة، مع العار يقيمته، فانه يثبت عليه ذلك مع الاما ابر محبوب - رضي الله عنهما - ومن قال بقوله. ومدة الغين سنة كاملة فاذا سكت عن طلب رد المبيع حتى مضت سنة كاملة، فانه لا ينال. رده بعد البينة، والله أعلم مسئلة: وفيمن باع مالاً وأراد الغير، بدعوى الجهالة، والمشتري قد باع ما اشتراه، فهل يدرك البايع هذا المال بعدما أتلف المشترى

أم لا؟

الجواب: لايدرك البايع رد المبيع بالجهالة بعد تصرف المشتري.

بعضه، قيل: ولو قطع منه نخلة، فيها اشتراء بيع وهبة براورده ولو تصرف فيه المشتري بشيء

أو شجرة. وقيل: بل بـ من وجوع التصرف. والقول الأول هو الأكثر، وبه العمل.

والله اعـ مسئلة: هل يثبت اشتراط الشروى فى المال اذا اشترط المشتري على البايع ذلك ان استحق المال بوجه من وجوه الاستحقاق أم لا؟.: في ذلك اختلاف، وعندي: ان لا يثبت لعدم امكان.