Alsaidia_134_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٤واحد من أهل المزرع مختص بمائه، فإنه لا يمنع في الحكم من الغسل اذا أحرم عن أروض الغير، بحيث لا يضر فسله بزراعتهم، أهه ونحن الآن نبحث عن تجديد الحريم، فقد سمعت انكم ترفعون عن الشيخ ماجد - رحمه الله - أن الحريم في مثل هذا قدر سبعة عشر ذراعا، فنل هو كذلك أم لا به الجواب: نعم هو كذلك، حسبما بلغكم عن شيخنا العلامة المرحوم ماجد بن خميس العري - رحمه الله، وجزاه عنا خيرا - فانه قد الحريم في الفسل على المزارع، التي لم يسبق فيها بعشرين ذراعا من جهتي المشرق. والجنوب، وبخمسة عشر ذراعا من جهتي المغرب والشمال، اجتهاد امنه وقد بقى العمل بهذا التقدير جاريًا عندنا إلى اليوم. «وما رآه المسلمون حسَنًا فهو عند اللهِ حَسَن والله أعـ
مسئلة: قيل: أنه اذا شهد القاسمون المال، أنهم قسموا بين فلان وفلان - مثلاً - وصار لفلان المال الفلاني، ولشريكة المال الفلاني، أن شهادتهم غير جائزة، لأنهم شهد واعلى فعل أنفسهم، وان قالوا: أن بني فلان اقتسموا ما لهم، وصار لأحدهم المال الفلاني، وللآخر المال الفلاني، ان شهادتهم جائزة على هذا، إذ وقع انكار بين الورثة، ولو كانوا هم القاسمين بينهم، فهل هو كذلك أم لا؟ أفدناه الجوب: أحسب أنه قبل بذلك، والأصبح عندى: أن قولهم حجة فيما يشهدون به بين الورثة من القسم إذا كانوا عد ولا، والله أعلم. ب مسئلة: رجل أوصى بوصية، وجعل أوصياءه ثلاثة رجال. وأوصى لهم بمائة قرش على انفاذها، ولما توفي الموصي، لم يكن في البلد. الأرجل واحد من الأوصياء، فكتب إلى شركائه في الوصية بحضن هم لإنفاذها. فاعتذروا من الحضور، وفوضى في انفاذها، أو انهم سمحوا له بنصيبهم من الأجرة، وقام هو بانفاذ الوصية جميعها، فهل تجب له الأجرة كلها، أعني المائة قرش؟ أم له نصيبه فقط والباقي يرجع إلى إلى ثة تفضل علينا بالجول
1021