تحفة الودود في ترجمة وأسئلة الشيخ المؤرخ سيف بن حمود عبد الله بن سلطان المحروقي

Alsaidia_134_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٠

الصرفية في هذا الزمان، فإنها تكون لا قيمة لها اذا أبطلها السلطان، لأن ذلك. أصابها بسبب حبه لها عن صاحبها على سبيل الظلم، وإن للسبب تأثيرًا واني اراه بذلك جديرا، والعلم عند الله، فلينظر في ذلك.

وذلك من العبد البر واليم بر سعيد العبري بيك.

مسلة: رجل أوعى على آخر حقا وأحضر فيه صحا بكاتب وشهود، وانكر المدعى عليه الحق، وأنه ما أمر بالصك، والحاكم يعرف خط الكاتب والشهود، وعنك الهم مقبولون، الا انهم غير حاضرين حتى يسألهم، فهل له ان يحكم بثبوت الحق المعرفته بهم؟ أم يتوقف حتى يعرف ما عندهم؟، أرأيت ان لو سافروا أو ماتوا. أو مات أحدهم، فما له أن يحكم بثبوت الحق المعرفته بهم ويخطو طهم؟ فقد قيل: أن الخط يشتبه، ويعالج الشبه، أفدنا ما جواه - الجواب: قد اختلف العلماء في العمل بالخط، فذهب قوم الانتقد أق واذهب إلى أن الخط نفسه ليس بحجة، وانا يكتب الشهود شهاداتهم، لئلا ينسوها، سواء في ذلك العدل وغيم. وذهب آخرون إلى أن خط العدد حجة في حياته، فإذا مات لم يكن خطة حجة في الحقوق، لأنه مات، ولا يدرى ماذا يقول في ذلك أن لو كان حيا. وقال بعضهم ان خط العدل الضابط المعروف حجة فى حياته وبعد مماته مالم يعارضه شيء مما يكون العمل به أقوى منه. وقيل: لا عبرة بخط. الكاتب بعد موته، الأخط القاضي، فانه حجة في حياته وبعد وفاته .. وهو قول أكثر المتأخرين من أشيا حنا العمانيين، وادعى بعضهم: الجماع عليه. واختلفوا- أيضا -: فى خط البعد الواحد، ها يكون وحث حجة ولو لم يكن معه شاهد آخب؟ فقيل: أنه حجة، وهو قو الشيخ العالم الأبر شائق بن عمر، من علماء أذكي، قبل دولة اليعاربة، وقد استغربه بعضهم