تحفة الودود في ترجمة وأسئلة الشيخ المؤرخ سيف بن حمود عبد الله بن سلطان المحروقي

Alsaidia_134_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٢

لأنه يصير قرضا جر، منفعة، الا اذا كان الرهن حيوانًا وكان مما. يركب ويجلب، فإن له أن ينتفع بركوبه، أو بِدَرِه فى مقابلة. إطعامه اياه؛ لما روى أبو هريرة: ان رسول الله -صلى الله عليہ وسلم - قال: الرهن يركب بنفقته، ولَبَنُ الدَّرِّ يشرب بنفقته اذا كان

مرهونا، وعلى الذى يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعلى المرتهن ان يطالب الراهن بعد تمام أجل الدين بغداء رهنه أو بيعه، فان ألى رفع أمره الى الحاكم، وعلى الحاكم أن يجره على فراء الهن أو بيعه، فإن امتنع حبسه الحاكم، أو أم بيع الهن وقالوا: أن الرهن لا يباع إلا بالنداء فان فضل من ثمنه للراهن شيء سلمه الحاكم اليه، وان نقص عما عليه من الحق طالبه بأداء ما نقص من حق المرتهن، ولعل هذا هو الرهن الذي عنيته

واله أعلم مو بكتبه العبد إبراهيم بر سعيد بيكه مسئله: واذا أعجز المدعي البينة علادعوله، واستحلف الحاكم المدعى عليه، ثم ان المدعي وجد شهودا يشهدون بصحة دعواه، أو جاء بصك ثابت، وطلب من خصمه ان يحاكمه ولا ثانية، فهل نصب بينهما خصومة بعد أن حَلَف له خصمه أم لا؟ بين لن ذلك ما جو ان شاء الله. الجواب: قد اختلف فى سماع بيّنة المدعي بعد استخلافه المدعى فقيل: إنها لا تسمع مطلقا، لأن اليمين قد شرعت القطع الدعوى والى هذا القول ذهب الشيخ العلامة أبو محمد ابن بَرَكة. وقيل: ان كان المدعي قد أهدى البينة عند استخلاف خصمه، فلا شمع بعد ذلك، والا سمعت. وقيل: إن كان هو عالما بها قبل إهدارها، فانها لا شمع منه بعد ذلك، وإن كان غير عالم بها، فانها شمع، لأن البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة، هكذا يروى عنه، وهذا القو الأخير هو الذي نختاره