Alsaidia_134_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٣ونأخذ به، والله أعـ
- مسئلة: هل يجون الولي أن يوكل وليته في تزويج نفسها بمن شاءت من الرجال، وتأمر هي رجلاً أن يزوجها بتلك الوكالة
أم لا؟
الحمد
: نعم، قيل له ذلك. وفي الأثر. وقال بعض الفقهاء: أن المرأة لا تعقد عقدة النجاح لنفسها، ولا لأمتها، ولا لبناتها، اذا كانت هي الوصية في ذلك، وتولي ذلك رجلاً. وقال بعض الفقهاء: إن زوجت لم أقوعى الفراق، وذلك أحب الى اذا هي زوجت نفسها. أو ابنتها، أو المرأة التي هي الوصية في تزويجها، ولا ينقض ذلك. قال أبو الحواري: أن زوجت نفسها من غير وكالة وليها، فرق بينهما، وان. كان وكلها وليتها وزوجت هي نفسها، جاز ذلك، ففى هذا الأثر، ما يدك على جواز توكيل الرجل وليته إن تزوج نفسها، وهي تأمر من يزوّجها من الرجال بمن تتفق معه من الاكفاء، وجار للرجل العقد بين ما إن. صحت معه وكالة وليتها إياها في ذلك. وفي هذا الأثر الذي ذكرته لك. جوان عقد لمرأة الزواج، وان منعه سخنا العلامة المرحوم عيسى بن
صالح بن علي (رحمه الله) فيما رده على في هذا، والله أعلم. وعليك السلام، من محبك وأحبك العبد الضعيف ابراهيم بن سعيد
العبري بيده - مسئله: والمرأة اذا كانت متزوجة في حياة أبيها، وقد توفي، وحان أخوها ما تركه الأب يعمره ويستغله، ثم توفيت المرأة، فهل يدرك ورثتها. ميراثها من أبيها من يد أخيها أم لا يدركون؟ وهل فرق بين ما اذا كانت حاضرة في البلد، أوغائبة؟ وما حجة من يقول: انهم لايدركون ميراثها من أبيها، هل يحتجون بالحيازة؟ وعليه، فهل تثبت على الشريك، وعلى القول أنهم لا يدركون ميراثها، فهل لورثتها يمين على أخيها؟.