Alsaidia_134_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٤الجواب: اذا كانت هذه المرأة حاضرة في بلد أخيها، وهي في غير بيته وعاش أخوها سنين، والمال في يده يحوزه ويمنعه ويثمره، وفي البلد. حكومة توصلها الى حقها ان لو طلبته منه بواسطتها، ولكنها لم تطلب. ولم تنكر، إلى أن مات أخوها، وحاز ورثته تركته، أو توفيت هي على .. هذه الحال؛ ففى أكثر القوب واجحه: أنها لا تدرك ذلك على ورثة أخيها، ولا ورثتها من بعدها على أخيها ولا على ورثته الا بالبينة على. بقاء حقها ونصيبها من ميراث أبيها، وأنه لم يقسم، ولها ولورثتها اليمين مع عدم البينة بالقطع على الاخ، وبالعلم على ورثته. وان كانت غائبة ولم تحضر في حياة اخيها، فلا حيازة علا غائب، ولها مير انها مما بيد أخيها من تركة والدهما، إلا اذاجاء أخوها بالحجة المقبولة شرعًا، انها قد استوفت حصّتها تامة من تلك التركة، وإن عجز عن الحجة، وأراد منها اليمين بالله أن حقها باق فيما بيد أخيها من تركة أبيها إلى الآن، فعليها ذلك، وان نكلت عن اليمين، فلا شيء لها، والله أعلمه
وذلك من الفقير الحاله ابراهيم بن سعيد العبري بيكه مسئلة: وفي مزارع قديم لقبيلة معروفة أو لأهل بيت من تلك القبيلة تخرَّب منذ سنين، ولم يتوصل أحد من اربابه الى تمييز نصيبه، فهل يجون بيعهم له، وفيهم اليتيم والغائب ومن لا يملك أمه؟ أم لايجون، وما القول بالجوان، فكيف قسمة الثمن بينهم؟ هل الذكر ضعف الأنثى، أم هما سواء؟
لإمكان أن تملك المرأة اكثر مما يملكه الرجل من هذا المزرع؟
- الجواب: ان صبح ان ذلك المزرع لأهل بيت معروف من قبيلة معروفة، واتفق راي اهل الحل والعقد منهم على بيعه، ولا يصح أنه يف مؤيد، فان بيعه على نظا الصلاح من اهل الصلاح منهم. واسع، والدخول فيه جائز، ويكون ثمنه مقسوما بين ذكورهم واناتهم على سواء، إلا أن يصح تمييز أحد منهم على الآخر، والله أعلم.