Alsaidia_134_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٥مَسْتَلَة: اختصم أناس في طوي قديمة، ادعاها بعضهم: أنها. له، وادعا ها رجل آخر هو واخوته: أنها لهم ميراثا من إبيهم ولاية لاحدهم عليها، ولم يأتِ احد منهم بحجة مقبولة، فيكم بينهم أن يخلف كل واحد من الفريقين لصاحبه أنهاله، ولا يعلم لصاحبه فيها حقا، فإن حلفوا قسمت بينهم، فنكل فريق منهم عن اليمين، والفريق الآخر أعنى الرجل واخواته - أراد الرجل أن .. يحلف أنها لأبيه، وامتنع إخوته عن اليمين، فان حلف هذا الرجل مثلا -: أن هذه الطوي خلفها أبوه، وامتنع اخوتر عن اليمين فما الذي يكون له منها أن حلب؟ هل له نصيبه فقط على الميراث، والباقي يكون موقوفاً؟ أم أن الطوي جميعها تكون له ولو نكل شركاؤه؟ أجبنا عن هذا البحث الأخير. وهل هذا الحكم صول؟
تفضل بالجواد
الجواد
: اذاحلف استحق نصيبه منها، ولا يستحق نصيب سائر شركائه، فلعلهم يحلفون عليها بوم ما، أو يجدون بينة، أو يقهم خصمهم بها، والله اعلم. فلينظر في ذلك. وذلك من العبد ابراهيم وسعيد بيده مسئلة: هل اذا شهد أناس، أن فلانا وفلانا أبناء عم، ولم ينسبوها إلى آبائهما، بل قالوا: أنه مشهور عندنا، أن هؤلاء بنوعم لكن لا نقدر أن ننسبهم، فهل مثل هذه الشهادة تقوم بها
ويتوارثان أم لا؟ 0 الجواب: فى الأثر: أن مثل هذه الشهادة لا تكفي ولا يسحق: المشهودلة بها ميراثا من الهالك حتى يشهدوا بالنسب المتصل من المدعي الى جد معروف، ومن الهالك الى ذلك الجد بنسب متصل، ويشهدول: أن ذلك الجد، وهو فلان بن فلان هو الجد.