تحفة الودود في ترجمة وأسئلة الشيخ المؤرخ سيف بن حمود عبد الله بن سلطان المحروقي

Alsaidia_134_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٨

العلة، وإذا أشكل عليه الأمر وقف، حتى يعرف عدل وصوابه لأن الأمى ثلاثة، أمر بان لك صوابه فاتبعه، وأمر بان لك باطله فاجتنبه، وأمر أشكل عليك فقف عنه وَكلَّه إلى. الله. واختلف فيه اذا استوت عنه أدلة القولين ولم يتبين. له رجحان أحدها، هل له أن يختار ما شاء منها فيحكم به؟ والأظهر جوان ذلك اذا اضطر إلى الحكم، ولم يجد حاكما غيره في ذلك. هنالك. وأما الضعيف فهو أبعد من ذلك، ولكن عليه أب. تحرى العد فيما يبتلى به من الأحكام على قول من رخص. لغير المجتهد أن يتولى الحكم اذا اضطر اليه الناس، لذهاب العلماء وفقدان المجتهدين، وليس له أن يحكم لهذا بقو والآخر بقول آخر، من دون أن يتحلى الصواب، وينظر في الدليل وعليہ مع ذلك اعتقاد السؤال والتوبة الى الله في جملته من جميع خالف فيه الحق، والله أعلم. فلينظر في ذلك.

شما طلعت في شرح النيل على المسئلة بقوله: ومن الجنوب الحكم بقول في مسئلة - تارة - وبأخر فيها - تارة أخرى - بدون أن يظهر له رحمان الثاني، فيترك الأول، فإن هذا حق. أو عند قول النيل: وتخص البلاد بين .. لح. و من جوابات نور الدين السالمي - رضوان الله عليه - ما نصه: واذا أخذ بقو و اختاره للعمل فليس له أن يتركه عملا بضك، الا اذا ظهر له ضعفه، وراى ان الأرج غيرى، فحينئذ يلزمه الانتقال من الأضعف

إلى الأرجح، الخ ما قال