تحفة الودود في ترجمة وأسئلة الشيخ المؤرخ سيف بن حمود عبد الله بن سلطان المحروقي

Alsaidia_134_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٠

عليه صول به: أولا قضاء عليه في رواية عن ابن عباس - رضي الله عنه. فالضمير من قوله: في رواية عنه، عائد اليه، فالقول بسقوط القضاء عنه اذا استمرَّ به المرض الى الثاني، مروي عن ابن عباس، فهو قوافي المسئلة كا فهمته أنت. و في كتاب ابن رشد: وقال بعضهم: اذا استمر بالمريض المرض إلى رمضان الثاني، فلا قضاء عليه، وهو مخالف للنص. أهـ. فقد وضح لك أن الذي ذكره القطب هو قو ا في المسئلة، ولكنه غير مأخوذ به عند الأصحاب، والله أعلمه

مَسلَة: اذا عرف أصل بيد رجل، ثم عرف بيد آخر، وحازه هذا الأخير عشر سنين أو اكثر، لا ينكر عليه أحد، ثم قام صاحبه الأول يطالب في المال. فهل شمع دعواه بعد مضي مدة الحيازة؟ وهل على الأخير أن يبين بأي وجه صارله هذا المال يبيع أوهبة - مثلا؟ أم أن نفس الحيازة كافية كأن يقوم: مالي وفي يدي، ولا عليه أن يبين بماذا انتقل اليه، أعنى هل يطالب الحائز بحجة بعد مضي مدة الحيازة أم لا؟. الجواب: ان الذى وردت به السنة عن النبي الأعظم - صلى الله عليه وسلم - أن من كان بين مال يحوزه ويمنعه ويدعيه ملكه، ثمر قام عليه آخر يدعيه عليه، وهو حاضر في البلد، يراه في قبضته ويسمعه يدعيه، وهو لانك عليه، ولا يغير مع قدرته على الانكار، ووجود من ينصفه من

الحكام او الجماعة، فإن دعوام عليه غير مسموعة، وهذاة "الجرع.

وقال بعض أصحابنا: أن مدة الحيازة خمس عشرة سنة. وفي المدونة أن رجلا ادعى دارا بالبصرة في يد أهلها منذ خمس وعشرين سنة فكتب اليه الأمام جابر بن زيد - رضي الله عنه - يونيه ويوحه على ذلك، وقال له في كتابه له: وقبح مثلك أن يطلب ما لا يدركه ولا يناله بحال. ولا أظن الامام جابرا يرى من الحيازة هذا المقدار ولكن هن واقعة حالي، والأولى اتباع ماجاء عن المختار صلوات