Alsaidia_134_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧١الله عليه وسلامه - وقد خالف فى هذا عبد الله بن عبد العزيز .. فذهب الى سماع الدعوى ولو طالت المرة، وقال: أن الحق لاين في تقادمه، ووافقه عا ذلك آخرون، والأصبح ما تقدم، والله أعلم. مسئلة: إخوة ورثوا أباهم، وعند الأب زوجة، أم واحدٍ من أولاده ولم يقسم الاخوة مال أيهم، وبقوا يسعون في المال، والمرأة عندهم لم تخرج عنهم، وقد استفادوا ما لأمن الغلة ومن سعيهم في الخارج، ثم توفيت المرأة، وأراد الأخوة قسم المالك وما استفادوة، ويريد اخوم - وليالمرأة نصيب والدته من الجميع، لأنها لم تخرج عنهم، فهل طاما استفادوه شيء سواء استفادوا قبل موتها، وبعد موتها إلى حين القسمة؟ أم لها ما استفادوه قبل موتها فقط، املاشيء لها مطلقًا الانصيبها من ميراث زوجها؟ تفضل علينا بالجول. الجواب: أن القول في الزيادة التي استفادوها بعد موت أبيهم قول الأولاد البالغين الذين في أيديهم المال، وإشتروا الزيادة التي استزادوها، ولا سيما اذا كانوا يحرثون ويضربون في الأرض، لطلب الفضل فا قالوا: هو من غلة المال فهو بين الورثة كلهم، يصيب كل واحد منهم قدر نصيبه من الميراث، ومن مات منهم قبل القسم: فنصيبه من الأصل، والزياد. لوارثه، وما قالوا: قد استفدناه من عملنا، فالقول قولهم فيه مع أيمانهم إن أراد أحد من الورثة اليمين، والله أعلم. - مَسئَلَة: هل ينبني على قول من يقول: أن جناية الصبي في النفس و ما دون النفس، تلزم عاقلته، هل ينبني على هذا القول تخليف أولياء الصبي أو عاقلته، إذا لم تكن بينة للمدعي، بناء أن لوشهد البينة. لزم اولياؤه الغرم أم لايمين عليهم في مثل هذا؟ الجواب: ينبني على ذلك لزوم اليمين عليهم إذا لم تكن للمدعي ولكنها على العلم لا على القطع، والله أعـ