تحفة الودود في ترجمة وأسئلة الشيخ المؤرخ سيف بن حمود عبد الله بن سلطان المحروقي

Alsaidia_134_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٢

مسئلة: وفيمن اشترى مالاً بالخيار، هل يلزمه ما ينوب هذا. المال من مغرم تصريح الفلج، وزيادة الثقاب فيه، اذا كان المغرم يوزع على الأموال، لأن الغلة له، والخراج بالضمان أم لا يلزمه شيء، ويلزم ذلك البايع، أفتنا ما جواه: لا يلزم المشتري بالخيار أن يغارم فيما يزيد على

إصلاح الموجود من شحب، أو إخراج كبس، وذلك مثل الفرح وزيادة الثقاب والسواعد، وأحداث التصريح، وانما ذلك على صاحب الأصل، والله أعلمه

سئلة: هل يجن جبس المعسير إذ الميجد الوفاء لغير يمار

حبس

أمر لا؟ ه الجواب جواب: جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:: المعسر ظلم. وهو من صح إعساره، وأما من لم يعلم اعسات، ففيه تفصيل، فان كان اصل ثبوت ذلك الحق عليه من ارش أو صداق أوضمان مالم يقبض عنه عوضا، فالقول قوله مع يمينه ان ادعى. إعسارا، ولا يصح هنا حبسه، وان كان ذلك الحق أصله من بيع. أو قرض، فادعى العسر، فلا يقبل قوله ولا يصدق في دعوى الاعتنا إلا بالصحة، لأن الأصل بقاء ذلك العوض عنه، وهذا يسه حبسه، الا اذا تبين إعساره، والله أعلمه و للحاكم أن يحبس من عرفه بالمطل والتمادي في أداء حقوق الناس، والله أعلمه مَسْئلة: وفي بلدة كبيرة فيها عدة محلات، وكل محلة تسكنها قبيلة غير التي تسكنها الأخرى، وجد قتيل في احدى المحلات أوبين. محلتين - مثلاً - فهل تلزم القسامة تلك المحلة او المحلتين فقط أم يلزم البلاد كلها؟. الجواب: في هذه المسارية اختلاف، فقال بعضهم: إذا وجد.