Alsaidia_134_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٣القتيل في محلة، فالقسامة على أهلها دون غيرهم من أهل القرية.
وقال بعضهم: أن حكم البلدة او القرية واحد، فاذا وجد القتيل في. شيء من حدود القرية، ولم يعرف قاتله، فالقسامة على جميع اهلها، وقد اختلفوا - أيضا - اذا قطعت الأودية بين محلات القرية، كنزوى وسعال، فقيل: أن حكم تروى كلها حكم البلد الواحد، وقيل: اذا وجد القتيل في نزوى، فلا يلزم أهل سعال. شيء من أمر القسامة، وكذلك اذا وجد القتيل في سعال، فليس. على أهل نزوى الغربية منه شيء، لأن الوادي قاطع بينهما، فصار كل جانب منهما بمن لة البلدة المتحدة، والله أعلم وعندى: فى البلد الواسعة الكبيرة التى تجمع قبائل متفرقة وتحت بينهم فتن وحروب، مثل بلد ضنك، وقد اختصت كل قبيلة. من قبائلها المتشاكسة بمحلات و حدود و احرام غير مانے البلد التي ترجع على حاكم واحد، فالقسامة في البلد المتباينة … تكون على القبيلة التي يوجد القتيل في المواضع المختصة بها في وقت افتراقهم وانقسامهم إلى مشيخات متفرقة كالنعيم، وآلـ حيا، وبني عزيز. وأهل السفالة لما بينهم من الشقاق والافتراق وأما في هذا الزمان الذي جمعهم فيه حاكم واحد، فلبلدهم حكم البلد الواحد في أمر القسامة، فتكون على جميع أهلها ممن تلزمهم القسامة. هكذا يظهر لي في هذا ان صحيح ما تو همته فيها، والعلم عند الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله
العلى العظيم. أرأيت وان كانت بلدة - مثلا - يسكنها قبيلتان، إحداهما … في أعلا البلد، والثانية: في أسفلها، ويسقيها فلج واحد، وبينها طريق. في وسط الأموال، يقال: هو الحريم بين القبيلتين: إن وُجد قتيل مثلا، في محلة من هاتين المحلتين، فهل القسامة على تلك المخلة بنفسها