Alsaidia_134_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٤أم على المجلتين جميعًا، لأنها بلد واحد، ويسقيه هما فلج واحد؟ أفدنا والى الأجره الجواب: قد سبق الكلام فى هذه المسئلة، فهي مما جرى فيه الاختلا والأكثر أن هذه البلدة متحدة العمران، والاسم والفلج فهي بلدة واحدة، والقسامة فيمن يوجد مقتولاً فيها على جميع أهلها الا من كان ليس
.
عليه قسامة، كالنساء والصبيان والمساوين، والله أعلم - مسئلة: هلا القول بوجوب اليمين على الأمين على اطلاقه، فيما اذا ادعى تلف الأمانة بوجه من وجوه التلف، كمون أو غصب أو سقوط أو نسيان، ونحو ذلك، ولا بيان له، فهل في كل هذه الوجوه تلزمه اليمين؟ أم تلزمه في وجه دون وجه، أم لا تلزمه مطلقا ان كان أمينا ولاغرم عليه؟ أم انداذا ادعى تلفا بسبب سقوط أو نسيان فعليه الغرم ولوبين؟ أجبنا وأوضح لنا ذلك مأجورا.
الجواد مطلقا - وان القول قوله في ذلك، وهل عليه يمين فى ذلك إ طلبها منه المؤتمن أم لا؟ فولان، ورجح بعض المحققين وجوب اليمين. وقيل: أنه لا يصدق في دعوى تلفها، إلا إذا جاء بقرينة تدل على سرقها، كنقب جدارٍ، أو كسر قفل، أو نحو ذلك من الأدلة، ولكن القول الأول أكثر، وهو الأظهر، ولست أحفظ فرقًا فيما تجب عليه فيه اليمين، وما لا تجب، بل الخلاف هل عليه يمين أم لا، في جميع أنواع الأمانات والودائع فيما يكون فيه القول قوله والأصح وجوب اليمين عليه في الحكم ان طلبها منه صاحب الأمانة،
: قيل: أن الأمين مصدق في دعواه تلف الأمانة -
والله ا مساله: وفي دِيَة الملوك وأروش جراحاته، اذا كانت ديته قيمته، أرايت ان لو ساؤت قيمته دية الحر، اوزادت عليها، ماذا يقال في ديته وأرش جروحه؟ هل يرد الى دية الحر أم لا؟ أو