تحفة الودود في ترجمة وأسئلة الشيخ المؤرخ سيف بن حمود عبد الله بن سلطان المحروقي

Alsaidia_134_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٥

ينقص عنها؟ تفضّل علينا بالجوال.

الجواب: ان المشهور أن دية الملوك قيمته الى دية الحُرّ فان زادت قيمته عن دية الحبّ، ردت اليها، واذا اجتمع له من الأروش والدية ما يزيد على دية الحرّ، قيست على أرويش الحُبّ وديته، فيما اذا صار له اروش ودية، فإن زاد شيء من قيمته على ما للحر من ذلك، ردت إلى دية الحى وأروشه، هكذا أفهم من معاني الأثر إن صح ما فهمته، والله اعلم مسئلة: وفيمن له مال يشرب من ماء رجل، ثم باغ صاحب الما ماءه، أوباع الماء والما الجميعًا، فهل لمن له الغرب شفعة أم لا؟ الجواب: لا أحفظ في شفعة الماء للأموال شيئًا، بل المياه تشفع المياه إن جمعتها الخبورة، وكان بعضها يُردّ عن بعض، والأروض والعقارات بعضها يشفع بعضا، فيما يكون بينها من الاشتراك في المنافع أو فى المشاع الذي فيه الشفعة بالاجماع، والله أعلم. ولكن تتصور شفعة الماء للماك، فيما اذا باع أحد مالاً له بمائه المعتاد، وكانت شفعة الماء لآخر فاشتفعه، فقيل: أنه لا يعطى شفعة الماء وحد دون المال، ولكن. عليه أن يأخذهما جميعًا، أو يتركهما جميعا. وقيل: أن الشفعة الماء بقيمته، والله أعلمه مسئلة: وإذا بيع ربيع ماء، فهل يشفعه الربيع الذي قبله، أم الربيع الذي بعث، أم أنها سواء، أم يشفعه أحدهما دون الآخر؟ تفضل.

بالجول

الجواب: اذا كان ردود هذا الماء موقوفا لا يتقدم ولا يتأخر، فالذى يرد عنه هذا الربيع المباع، هو أولى بالشفعة، لأن الضرب عليه، والشفعة يقصد بها دفع الضرر، والمعنى: أن شفعة هذا الربيع للذي يليه

والله أعلم.