تحفة الودود في ترجمة وأسئلة الشيخ المؤرخ سيف بن حمود عبد الله بن سلطان المحروقي

Alsaidia_134_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٦

مسئلة، وفي مالين متجاورين بينها وعب، ولم تكن بينهما شركة في … طريق ولا ساقية ولا ماء، الأبسبب الجوار فقط، فهل لأحدهما شفعة على هذه الصفة؟ وهل يدخل في معنى الحديث الجار أحق بصقبه؟ وعلى القول بوجوب الشفعة فهل ما اذا قطع بين المالين جدار أو طريق أو … ساقية غير جائزتين شفعة أيضا ام لا؟ أفتنا مأ جول، وهل تصح المقايسة في مشاهمت المسئلة إذا كان بين المالين وعب أو جدار؟ أم أن المقايسة بين النخيل في القطعة الواحدة فقط؟ أجبنا بتوضيح وتفصيل الجواب: ان الذي عليه اعتماد أصحابنا - رحمهم الله - ان الشفعة لا تجب بمجرد الجوار، اذالم تكن هنالك شيء من الأسباب التي تقتضي الاشتراك بين المالين، وعموم حديث (الجار أحق بصقبه) مبين بما روي عنه …

صلى الله عليه وسلم- فاذا قطعت الحدود الطرق فلا شفعة، ولا يكون القياس في الشفعة بماذكرته من الجد والحدود الفاصلة، وإنما هو بين النخيل. والأشجار، والله أعلم. وان كان بين المالين جدار مُرتفع اكثر من ثلاثة.

أذرع، فانه يقطع القياس، وكذلك الطريق الجائز، والله أعلم. مسئلة: يوجد الخلاف في الأثر في المرأة إذا أذنت لوليها أن يزوجها برجل، فروجها به، ثم غيرت بعد العقد، قالوا: أن لها الغير على خلاف في المسئلة، فما وجه هذا القول بعد أن أذنت له؟ وما ترى الأرجح من

القولين؟ الجواب: ان الخلاف في المسئلة موجود، واكثر الأقوال وارحمها اعتبار إذها قبل العقد، كما يدل عليه الأمر باستئما في نكاحهن، وانما الاستثمار قبل وقوع العقد، فاذا استأذنها الولي فأذنت له في نكاح الكف لها من الرجال، فوقع العقد، فقد تم النكاح بجميع شروطه، اذا كان ذلك مع الشهود، ولعل وجه القول ببطلانه اذا أبطلته بعد علمها بالعقد، أنه لما كانت النساء ناقصات العقل، فلعلها لم تتمكن