تحفة الودود في ترجمة وأسئلة الشيخ المؤرخ سيف بن حمود عبد الله بن سلطان المحروقي

Alsaidia_134_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٧

من معرفتها بالخاطب وأحواله وسيرته، ثم بَاتٍ لها منه ما تكرهه من … أحواله، أو أنها خافت من وليها عندما استأمرها فلم تستطع أن تجابهه بالرة، أو أنها منعها الحياء حينئذ، ففسحوا اليها المجال الى. صدور العقد، وفوضوا أمر إتمامه ورده اليها وقت علمها به وقال بعضهم: أن هارده ما لم يعلم منها الرضا به بعد العقد ولو طال الوقت، ولكن القول الأول هو الأصح، وبه ناخذ، والله أعلم مسئلة، وفي فلج مجعول للزراعة ولم يكن فيه شيء من النخل وأراد أحد من أهل هذا الفلج أن يغسل في العوابي التي تخصه ولم يرض الباقون بالفسل، فهل له الفسل على هذه الصفة؟ وان ذلك، فكم يحرم عن جاره؟ أفتنا

الجواب: اذا كان هذا الفلج غير مقسوم بالآثار المعروفة وانما هو شرابات بين أصحاب المزارع، فالفسل عليه لا يجو ولو قبل الانسن في أرض له، لأن النخيل والأشجار تحتاج الى. اكثر مما تحتاج اليه الزراعة من الماء. وأما اذا كان الماء بينهم مقسوما، وكل واحد من أهل تلك المزارع مختصا بماء معلوم بادة أو أكثر أواقل - فانه لا يمنع في الحب من الغسل اذا أحرم عن أروض الغير، بحيث لا يضر فسلة بزراعتهم. مسئلة، وفي وصية الأقربين، قيل: أنها تقسم على الدرجات الأقرب منهم فالأقرب، على التفاضل، وهو - فيما يتبادر - أكثر القول عند أصحابنا المشارقة. وقيل: يقسم على لكل من غير تفاضل بينهم، وهذا القول هو الذي صححه شيخنا السالمي - رحمه الله - حيث يقول في المدارج

و بعضهم ساوى بهم في القسم:: واعتل فيها باشتراك الاسم به مة، وهو الصحيح وسواه مشكل منه وان عليه اعتمدُ وا وعولوا