Alsaidia_134_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٨فما هو المعمول به عندكم من هذين القولين؟ وما الارجح منهما؟ ..
أفدنا مأ جوله الجواب: أن مذهب السابقين من أصحابنا تفاضل القسمة بين الأقربين، فيعطى الأوب الى الميت ضعف ما يعطى الذى يليه، وهكذا إلى انتهاء الدرجات. واختار العلامة النور السالمي - رضوان الله عليه - نسوية القسمة بينهم جازه اليه قومنا - أواكثرهم - محتجا لعموم التسمية، فهم كلهم يعمهـ اسم القربى، ولا دليل على تفضيل بعضهم على بعض الامن الكتاد ولا من السنة. وعندي أن قوله هو الأصح، لأني لم أجد دليلاً على التفضيل، كما قال هذا العلامة المحقق، وفى هذا راحة وسلامة والحمد لله الذى بحمد تتم الصالحات
مسئلة: رجل أوصى بدراهم لأقربيه الذين لا يرثونه، وحين الوصية كان بأرض السواحل وهامات، وله أقاب هناك وأقارب بعمان، ووصية بعمان أيضا، وشق على الوصي قسم هه الوصية بين أقاربه المذكورين هنا وهناك، لأنه لا يعرف عدد أقاربه هناك، وان عرفهم - مثلاً - فقد لا يجد الأمين، فهل ترى للوحي رخصة أن يقسم هذه الوصية على أقاربه الذين بعمان، ولو كانوا أبعد في النسب عن قاربه الذين توفي معهم؟ أم كيف الوجه أوضح لنا ذلك. وسلام عليك أيها الشيخ ابراهيم ورحمة الله وبركاته. واصلك هذه المسائل، ونرجوا من فضلك الجواب عليها. وذلك من ولدكم سيف بن حمود البطاشي بيده الجواب: اذا كان للميت أقاب حاضرين ومسافرين عابين عن بلده الذي مات فيها خلف بحر، فان وصيته الأقربيه الموجودين في البلد الذي مات فيها، إذا كان ساكا فيها غير مسافر
....