تحفة الودود في ترجمة وأسئلة الشيخ المؤرخ سيف بن حمود عبد الله بن سلطان المحروقي

Alsaidia_134_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٤

سؤال للشيخ الفقيه العلامة سالم بن محمد بن على الحاني - أبقاه الله في جل اشترى من أبيه مالاً بالاقالة، وكتب له صكا بكاتب و شهود مقبولين، فيه اقرار البايع وتحديد المال وتعيين الثمن، فقبض. الإبن صك البيع، وبقي المال في يد الأب والابن واخوته مع أبيها يأكلون غلة ذلك الملك وغير في بيتا بيهم، ثمرتو في الأب، واراد الدين

حيازة المال وأظهر الصك، فنازع بعض الورثة واختصموا، فها بالمال للابن، عملاً بالبينة المقبولة؟ أم لا يحكم له به لأنه لم يح؟ يحكم لدبد را همه فقط الا بالمال، لأنه قد اقر له بالحق وباع له مالاً فى يقبضه المشتري، وبقي الحق على الهالك باقراره؟ أم ليس له شيئا من ذلك جميعه، وله اليمين على التى رثة النهم لا يعلمون هذا الحق على هالكم أجبنا ولك. الأجر والثواب ان شاء الله، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. من محبك العبد سيف بن حمود البطاشي.

الجواب: يحكم بالمال للولد اذا كان الصك ثابتًا، لأن حون الوالد لما باعه لولد ليس بحجة. هكذا في الأثر، فيما أحسب عن ابن مداد والعلم عند الله. وكتبه العمد سالم بن محمد بيك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أنها الاخ القاضى سيف بن حمود، وهذا جوابك، وخن بما وافق الحق. من أخيك سالم بن محمد بيد … ولا يمين له على الورثة، انما اليمين بالعلم الورثة عليه، إذا ادعوا عليه أن من وهم ألجأ اليه مال عنهم. مَسَّلة

وهو متوض انتقض وضوره وقيل: لا، والبحث هنا عن قول من مشى فوق مقرنى يقول بالنقض، فهل هذا النقض لكون أضل المقبرة نجسة، لما حوته في باطنها من أجساد الموتى. فالماشي عليها ماش على ارض نجسة، وبذلك انتقض وضوءه؟ أم أن. النقض طرأ عليه لعصيانه بمروره فوق المقبرة، لما ورد فى ذلك من …