Alsaidia_134_Modified
الجزء ١ · صفحة ٨٥النهي والتشديد، فالنقض لأجل عصيانه لا يكون أن أرض المقبرة نجسة؟ أم انه محتمل للوجهين، ام هناك وجه آخر، تفضل بالجواب، ولك الشكر والسلام، وذلك من محبك العبد سيف برجمع البطاري الياه الجواب: من قال بنقض وضوئه العصيانه لا النجاسة المقبرة وهذا على القول بنقض الوضوء بالمعاصي والله اعلم. وكتبه سالم ابن محمد بيك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أيها الأخ سيف. ابن حمود، وهذا جوابك ان شاء الله، وذلك من محبك سالم ابن محمد بيك. فى يوم؟؟ مضون / 1388 هه
بحث: للشيخ الفقيه العلامة سالم بن محمد بن علي الحارثي أبقاه الله ورعاه - قد تقدم سؤال مني في الميض اذا أفطر في شهر ودام به المرض، ولم يقدر على البدل حتى دخل رمضان الثاني فصامه .. قلت: عليه القضاء عن الأول متى قدر، ولا يسقط عن الباك ويسقط
عنه الأطعام. أه .. فهل هو قول واحد فى المذهب، أو يوجد قول آخر بسقوط البدل لا الاطعام، كما تو همناه نحن على حسب ما تبادر لنا من عباة القطب - رضى الله عنه - فى النهب الخالص صحيفة 255 ما نصه: وان انصل المرض والسفر الى الثاني، فصاما أطعما وقضيا بعد أولا اطعام (م) و (ش) وابن عباس في الرواية الصحيحة عنه (ق) لنا، ولا قضاء أيضا وهو رواية عنه، أو المراد منه. فقوله: ولا قضاء ايضا، كأنه يشير الى سقوط القضاء، وسياق العبارة … قول في المذهب، كما أنه رواية عن ابن عباس - رضي الله عنه.
رانه
فهل هو كذلك أم لا؟ فقد راجعنك مستر شداً لا متعقبا، وهت مسئلة واقعة، فنرجوا منك الإفادة، ولك الأجر ان شاء الله. والسلام عليك محبك سيف بن حمود بيك.
الجواب: لا أحفظ قولاً عن أصحابنا بسقوط القضاء عنه، والله أعلم.