تحفة الودود في ترجمة وأسئلة الشيخ المؤرخ سيف بن حمود عبد الله بن سلطان المحروقي

Alsaidia_134_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٦

وكتبه سالم بن محمد بيث. واني أراجع الأثر، ويصلك ما نجد عنا وعن. قومنا ان شاء الله. ويتلوح لي ان في ذلك قولاً ان صح حفظيه ولم يصلني منك غير هذا السؤال. مَسئلة، والذي يرى أن اللعان مختص بالظهور، ماذا يوجب على قاذف زوجته بالزنا في غير وقت الظهور؟ هل يوجب عليه الحد. أم التعزير ان تخاصما عند حاكم مثلاه

الجواب: على القاذف زوجته بالزنا اذا امتنع من ملاعنتها الحد وكذلك يظهر لي أن عليه الحد في غير وقت الظهور، والله أعلم. وكتبه سالم بن محمد بيده

مسئلة: واذا الة السيل شيئًا في مال رجل - كسماد وحطب ونحوها فهل يختص به صاحب المال؟ وإذا أخذ غير صاحب المالـ فهل يحكم عليه برده؟ وهل فرق بين ما إذا ألقى خطبا، أو الومناعًا، أو ما لا كدراهم، أم أن هذا الأخير يصير كاللقطة لا

الجول

يحل له اتلافه الا بعد التعريف؟ أفدنا مأ جواه.: ما ألقاه السيل في أموال الناس من سماد و حطب فهو الأهل الأموال، وقيل: حكمه حكم اللقطة، وأما الدراهم رفي كاللقطة، والله اعلمه وكتبه سالم بن محمد بيايه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أيها الأخ القاضي سيف برجمود وهذا جوابك، وخذ بما وافق الحق. وذلك من محبك سالم بن محمد بيك. يوم 25 الحج / 1388 هـ ه

سلم على أولادك ومن تشاء، من هنا يسلم عليك الاخوة والولد، للشيخ الفقيه العلامة سالم بن محمد بن على الحارثي أبقاه الله. ما هي حجة كل من الامام القطب، وشجن السالمي - رحمهما الله - فى مسألة النوط؟ وما الذي احتج.