Alsaidia_134_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٩سؤال للشيخ الفقيه العلامة سالم بن محمد بن على الحارثي، ما تقول في رجل بَنى دُكانا في رم موقوف لا صلاح بيت معروف، باذن ارباب الرمر أو وكيله، على أن يدفع صاحب الدكان أجةً لكل سنة، تنفذ في إصلاح البيت، ثم توفي صاحب الدكان، وقام وارثه مقامه يسكنه ويدفع الأجرة كالعادة، فاشتجر هو والوكيل، فالوكيل يقول لصاحب الدكان: اهدم جدر أنك من هذا الرم وخذ عمارك، أو أنني أدفع لك ما غرمته في هذا البناء على ما يسوى الآن، فلم يرض صاحب الدكان بذلك، وتنازلا الى الاحكام، فهل يحكم عليه بأخذ العمار أو أخذ المغرم على ما يراه العدول، أم يبقى في يده ويدفع الأجرة كالسابق إلى أن بينها البناء، لأنه داخل بسبب؟ أفتنا ولك الأجر ان شاء الله .... والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وذلك من محبك العبدالله سيف ابن حمود البطاشي بيد. الجواب: ان لم يرض أرباب الرقم أو وكلهم بالأجرة التي يدفعها موروثهم، فالخيار للواث، ان شاء أخذ عمارها، وإن شاء قيمته على ما تقومه العدول، وإن لم تُعرف فالقول قول الغارم وهو الوان مع يمينه، والعلم عند الله، فلينظر فى ذلك ولا يؤخذ الأبعدله.
مسألة: للشيخ الفاضل الثقة عبد الله بن محمد البلوشي: ما تقول فى الصبية اذا بانت من زوجها الصبي بطلاق أو فداء، هل تلزمها العِدَّةَ؟ وايضا هل يثبت الغداء بينهما بواسطة أبو تها أم لا؟
أفدنا ما جوال واب ليس للصبي يطلق ولا يخالع ولا يعقد ولا يحل أي عقد كان، وليس للولى يطلق عليه ولا يفادي عنه ولا يبرأ، بل ذلك يفعله الصبي بعد البلوغ، وإذا فادى أو خالع أبو الصبية على ابنته الصبية