Alsaidia_3_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٨118
هذا،
حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة
ويتجه اعتراض البخاري على الرفع في تكبيرات العيد عند الحنفية، لكن قال السهارنفوري: «وأما رفع اليدين في العيدين فمختلف فيه عند الحنفية، فإن الإمام أبا يوسف أنكره».
وأعود فأقول: الإمام أبو يوسف واحد من كثيرين، فبم يجيب من لم ينكر الرفع في صلاتي العيدين من الأحناف؟!
فيبقى الاعتراض قائما على من يقول بذلك، وعلى من يقول منهم بالرفع في التكبيرات الزوائد في الجنازة والرفع في قنوت الوتر، فيرد عليهم الحديث.
هذه
أما نحن ـ معاشر أهل الحق والاستقامة - فقد كفتنا القواعد المتقررة لدينا من منع الرفع والحركة في الصلاة على الإطلاق، السلامة من مثل الاعتراضات والشبهات ولم نخالف الهدي النبوي ونهيه الكريم، وامتثلنا أمره في قوله: «اسكنوا في الصلاة».
وبعد، فإن اعتراض البخاري على الحنفية بقوله: «ولو كان كما ذهب إليه لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة، وأيضاً تكبيرات صلاة العيد، منهياً عنها، لأنه لم يستثن رفعا دون رفع اعتراف ضمني من البخاري بعموم النهي عن الرفع في الصلاة مطلقا، ابتداء من تكبيرة الإحرام إلى التسليم والفراغ من الصلاة، وذلك في حالة أن الحديثين مختلفان.
3 - قال المعلق:
والثالث: قوله «والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن في الصلاة» إلخ … لا يلتفت إليه لأن الرجل لا يكون خارجا من الصلاة
(1) السهارنفوري بذل المجهود المجلد 2، جـ 4،
ص
0424