Alsaidia_3_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٦16
حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة
لها وأشباه ذلك. وسائر ذلك من الحركات والفعل خارج من معانيها وواقع بأحد معنيين: إما عملاً ممنوعاً، ذلك مفسد للصلاة، بذلك جاءت السنة، وإما
عبثا يخرج من معاني قول أكثرهم أن تفسد الصلاة، ويأتي النهي عنه» (1). ويقول أبو الحسن البسيوي من علماء القرن الرابع الهجري): «ولم نر أسلافنا يعملون ذلك، ولم نرهم يفسدون صلاة من فعله، ومن فعله لم نره يفسد صلاة من لم يفعله، إلا ما رأينا من إنكار بعضهم على بعض). وبوب أبو إسحاق الحضرمي في (مختصر الخصال) بقوله: «باب ذكر بيان ما يكره في الصلاة مما جعله قومنا (3) سُنَّة».
ثم قال: «الثاني: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، الثالث: وضع اليدين على السرة» (4).
وقال الإمام السالمي (ت 1332 هـ) في (مدارج الكمال) (5): وبعد أن تحرم فالتوجيه مكره وذا هو الوجيه وهكذا رفع اليدين عندها للأذنين النقض أولى ما بها وهكذا وضعهما بالسرة أو أن يشير قاصدا لنكتة
وقال في (معارج الآمال): رفع اليدين عند الإحرام مكروه ناقض
للصلاة عندنا).
(1) الكندي، محمد بن إبراهيم بيان الشرع جـ 11، ص 93. (2) العوتبي (الضياء) جـ ه،. ص 153.
(3) كلمة «قومنا» مصطلح يستعمله علماء أهل الاستقامة يريدون به مخالفيهم.
(4) أبو إسحاق (مختصر الخصال)
ص
01
(5) السالمي (مدارج الكمال) ص 23. (6) السالمي (معارج الآمال) جـ 3، ص 213.