Alsaidia_3_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠20
2
حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة
وذهب الشافعي وأحمد وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر، وهو مروي عن مالك أيضاً، إلى أن الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه).
3 - وذهب البعض إلى أن رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من الركعتين أي من التشهد الأول، وهو الذي رجحه النووي (2).
4 - وذهب بعض أهل الحديث إلى أن رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند السجود وعند الرفع منه (3).
ه - وذهب البعض إلى الرفع عند الإحرام وعند كل خفض ورفع في
الركوع).
الصلاة إلا في الرفع من 6 - وصنيع الألباني (ت 1420 هـ) في كتابه (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) يفيد أن المصلي يرفع في المواضع الثلاثة - الإحرام والركوع والرفع منه - و مخير في كل خفض ورفع سوى ذلك حيث نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أحياناً يرفع» في مواضع متعددة من الصلاة، فقال:
-
«وكان أحياناً يرفع يديه إذا سجد» (ه).
«وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا (6) أي: عند الرفع من
السجود.
(1) ابن رشد (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) جـ 2، ص 248.
(2) صحيح مسلم بشرح النووي، جـ 4، ص 95 (82). (3) صحيح مسلم بشرح النووي، جـ 4، ص 95.
100 ابن حجر (فتح الباري) جـ 2، ص 284.
12.
(4) ابن عبدالبر (الاستذكار) جـ 4، ص. (5) الألباني (صفة صلاة النبي (ص. (6) الألباني (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) ص 151.