Alsaidia_3_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢١تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة
21
-
«وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً) أي: إلى السجدة الثانية.
«وكان يرفع يديه أحياناً) أي: عند الرفع من السجدة الثانية إلى ما سماه بجلسة الاستراحة قبل القيام.
وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً) أي: عند القيام من التحيات الأولى.
المسألة الثانية: حكم الرفع
ذهب جمهور القائلين بالرفع إلى عدم وجوب الرفع في الصلاة، قال النووي:
وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع»).
بينما عبارة ابن عبد البر:
واختلف العلماء في رفع الأيدي في الصلاة وعند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع وعند السجود والرفع منه، بعد إجماعهم على جواز رفع الأيدي عند افتتاح الصلاة مع تكبيرة الإحرام).
وقال بالوجوب: الأوزاعي والحميدي وابن خزيمة، وبعض الظاهرية كداود وابن حزم، وحُكي عن الإمام أحمد ()، قال ابن عبد البر: «كل من
ص.154
(1) الألباني (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم). (2) الألباني (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) ص 154.
(3) الألباني (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم).
ص.177
(4) صحيح مسلم بشرح النووي، جـ 4، ص 95.
(5) ابن عبد البر (الاستذكار) جـ 4، ص 98.
(6) ابن حزم (المحلى بالآثار جـ 2، ص 264 ابن عبد البر (الاستذكار) جـ 4، ص 103/ ابن
حجر (فتح الباري) ج 2، ص 278، 279.