حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة: دراسة نقدية تخصصية وفق مناهج المحدثين ناصر بن سليمان بن سعيد السابعي

Alsaidia_3_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢

-

22

النهي عن رفع اليدين في الصلاة حديث جابر بن سمرة.

رأي الرفع وعمل به من العلماء لا يبطل صلاة من لم يرفع إلا الحميدي وبعض أصحاب داود ورواية عن الأوزاعي»).

وقال ابن حجر (ت 852 هـ): (ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة: يأثم

تارکه».

وقال أيضاً: «ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه أوجبه وإذا لم يرفع لم تصح صلاته»، وقال: «وهو مقتضى قول ابن خزيمة: إنه ركن).

وهذا الخلاف إنما هو في الرفع عند افتتاح الصلاة.

وأما الرفع عند الركوع وعند الرفع منه فقد اختلفوا في حكمه:

1 ـ قال محمد بن نصر المروزي:

«أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة» (3)، وسبق أن أبا حنيفة والثوري ووكيعاً لا يرون ذلك مشروعاً.

الثلاثة:

وقال علي بن المديني: رفع الأيدي حق على المسلمين بما روى الزهري عن سالم عن أبيه، ورفع الأيدي هنا محله المواضع الإحرام والركوع والرفع منه كما هو سياق رواية الزهري عند البخاري في كتابه (رفع اليدين)).

ونقل السبكي عن المزني: سمعت الشافعي قال: لا يحل لأحد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوع

(1) ابن عبد البر (الاستذكار) جـ 4، ص 107.

(2) ابن حجر (فتح الباري) جـ 2، ص 279. (3) ابن حجر (فتح الباري) جـ 2، ص 279. (4) البخاري رفع اليدين ص 38 رقم الحديث (19). رقم الحديث (18).

(5) البخاري رفع اليدين) ص /

37

سمع

وعند