Alsaidia_3_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة
الرفع من الركوع أن يترك الاقتداء بفعله»، قال السبكي: في أنه يوجب ذلك» (1).
2 ـ بينما قال أبو داود السجستاني:
23
«هذا
صريح
رأيت أحمد يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع كرفعه عند افتتاح الصلاة يحاذيان أذنيه، وربما قصر عن رفع الافتتاح». قال: «وسمعت أحمد قيل له: رجل سمع هذه الأحاديث عنه له ثم لا يرفع، هو تام الصلاة؟ قال: تمام الصلاة لا أدري، ولكن هو في نفسه منقوص».
عن
- قال ابن حجر:
ومقابل هذا قول بعض الحنفية: إنه يبطل الصلاة» (3)، ونقل ذلك أيضاً أبي حنيفة كما تقدم.
قال ابن حجر: «ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة، ولهذا مال بعض محققيهم - كما حكاه ابن دقيق العيد - إلى تركه درءا لهذه المفسدة» (4).
قال البخاري:
«من زعم أن رفع الأيدي بدعة فقد طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف ومن بعدهم (ه).
ـ وقد سبق عن الإمام مالك - في بعض الروايات عنه ـ القول بالكراهة في كل موضع في الصلاة.
ص
(1) السبكي (طبقات الشافعية) جـ 2، (2) أبو داود (مسائل الإمام أحمد ص (3) ابن حجر (فتح الباري) جـ 2، ص.
(4) ابن حجر (فتح الباري) جـ 2،
ص
100
33
280
280
(5) البخاري رفع اليدين. ص 127 رقم الحديث (132).