Alsaidia_3_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤24
فقال:
حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة
ونقل ابن عبدالبر عن الظاهرية أقوالاً في حكم الرفع في الصلاة،
«وقال داود بن علي الرفع عند تكبير الإحرام واجب، ركن من أركان الصلاة. واختلف أصحابه فقال بعضهم: الرفع عند الإحرام وعند الركوع والرفع منه واجب وقال بعضهم: لا يجب الرفع عند الإحرام ولا غيره فرضا، لأنه فعله ولم يأمر به وقال بعضهم: لا يجب الرفع إلا عند الإحرام، وقال بعضهم: هو واجب كله لقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي)).
وأما حكم الرفع في غير هذه المواضع عند من يقول بها فلا تعدو عند أكثرهم مجرد استحباب
1 - قال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي أنه يستحب الرفع فيه، لأنه أثبت الرفع عند الركوع وعند الرفع منه ....
إلخ» (2).
2 - وقد تقدم أن الألباني خيّر المصلي فيها بين الرفع وعدمه.
3 - كما تقدم قريبا أن بعض الظاهرية أوجبوا.
2
بينما تقدمت الرواية عن مالك بكراهة الرفع أصلاً في الصلاة.
المسألة الثالثة: كيفية الرفع
فقال:
قال العيني في كتابه «عمدة القاري»:
واختلفوا في كيفية الرفع … »، ثم ذكر العيني هيئة الكفين عند الرفع
(1) ابن عبدالبر (الاستذكار) جـ 4، ص 103.
(2) ابن حجر (فتح الباري) جـ 2، ص 283.