Alsaidia_3_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٥تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة
1
-
25
حدثنا
«فقال الطحاوي: يرفع ناشرا أصابعه مستقبلا بباطن كفيه القبلة، كأنه لمح ما في (الأوسط للطبراني من حديثه عن محمد بن حزم: عمر بن عمران عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: «إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه وليستقبل بباطنهما القبلة، فإن الله تعالى وعن أمامه».
وفي المحيط: ولا يفرج بين الأصابع تفريجا، كأنه يشير إلى ما رواه الترمذي من حديث سعيد بن سمعان دخل علينا أبو هريرة مسجد بني زريق فقال: «ثلاث كان يعمل بهن فتركهن الناس، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، وأشار أبو عامر العقدي بيده، ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها. وضعفه.
2 - وفي الحاوي للماوردي: يجعل باطن كل كف إلى الأخرى. - وعن سحنون ظهورها إلى السماء وبطونهما إلى الأرض.
4
وعن القاضي: يقيمهما محنيتين شيئاً يسيرا».
ثم ذكر العيني هيئة الأصابع فقال:
ونقل المحاملي عن أصحابهم: يستحب تفريق الأصابع. وقال الغزالي: لا يتكلف ضماً ولا تفريقاً، بل يتركهما على هيئتهما.
وقال الرافعي: يفرق تفريقا وسطا.
وفي المغني لابن قدامة: يستحب أن يمد أصابعه ويضم بعضها إلى
بعض).
انتهى كلام العيني.
(1) العيني (عمدة القاري) جـ 4، ص 378.