حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة: دراسة نقدية تخصصية وفق مناهج المحدثين ناصر بن سليمان بن سعيد السابعي

Alsaidia_3_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥

تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة

1

-

25

حدثنا

«فقال الطحاوي: يرفع ناشرا أصابعه مستقبلا بباطن كفيه القبلة، كأنه لمح ما في (الأوسط للطبراني من حديثه عن محمد بن حزم: عمر بن عمران عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: «إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه وليستقبل بباطنهما القبلة، فإن الله تعالى وعن أمامه».

وفي المحيط: ولا يفرج بين الأصابع تفريجا، كأنه يشير إلى ما رواه الترمذي من حديث سعيد بن سمعان دخل علينا أبو هريرة مسجد بني زريق فقال: «ثلاث كان يعمل بهن فتركهن الناس، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، وأشار أبو عامر العقدي بيده، ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها. وضعفه.

2 - وفي الحاوي للماوردي: يجعل باطن كل كف إلى الأخرى. - وعن سحنون ظهورها إلى السماء وبطونهما إلى الأرض.

4

وعن القاضي: يقيمهما محنيتين شيئاً يسيرا».

ثم ذكر العيني هيئة الأصابع فقال:

ونقل المحاملي عن أصحابهم: يستحب تفريق الأصابع. وقال الغزالي: لا يتكلف ضماً ولا تفريقاً، بل يتركهما على هيئتهما.

وقال الرافعي: يفرق تفريقا وسطا.

وفي المغني لابن قدامة: يستحب أن يمد أصابعه ويضم بعضها إلى

بعض).

انتهى كلام العيني.

(1) العيني (عمدة القاري) جـ 4، ص 378.