Alsaidia_3_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٧تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة
27
في الانتهاء، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي، وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع».
ثم قال النووي: «ولو ترك الرفع حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي، فلو تركه حتى أتمه لم يرفعهما بعده».
قال الألباني في (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): «وكان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله»، أي كل ذلك جائز، ونحو قول العيني قبله: فهذه حالات فعلت لبيان جواز كل منها».
المسألة الخامسة: إلى أين يرفع
2
-1
إلى المنكبين، وبه قال مالك والشافعي.
إلى الصدر، وهو إحدى الروايتين عن مالك.
- التخيير إلى المنكبين أو إلى الصدر (4).
4 - إلى فروع الأذنين، وهو مذهب الأحناف، وعندهم أن المرأة إلى الصدر لأنه أستر لها. قال النووي: «وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه، أي أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه، فهذا معنى قولهم حذو منكبيه، وبهذا جمع الشافعي له بين روايات الأحاديث، فاستحسن الناس ذلك منه (ه)، انتهى كلام النووي.
(1) صحيح مسلم بشرح النووي، جـ 4، ص 95.
87
(2) الألباني (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) ص / (3) العيني (عمدة القاري) جـ 4، ص 378. (4) ابن المنذر (الأوسط) جـ 3، ص 73.
(5) صحيح مسلم بشرح النووي، جـ 4، ص 95.