Alsaidia_3_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨28
حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة
إلى فوق الرأس، وهو منسوب إلى ابن حبيب، ومروي عن طاووس.
التكبيرة الأولى التي للاستفتاح أرفع مما سواها حتى يخلف الرأس،
وهذا مروي عن طاووس (1).
المسألة السادسة: الحكمة من الرفع
اختلفت آراء القائلين برفع اليدين في الصلاة في الحكمة منه، فمنهم من توقف قال ابن بطال ورفعهما تعبد» (2)، ومنهم من خاض في استنباط الحكمة من ذلك على ما ذكر النووي (3) على النحو التالي:
1 - قال الربيع قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع
سُنَّة نبيه.
2 - استكانة واستسلام وانقياد، وكان الأسير إذا غُلب مد يديه علامة للاستسلام. إشارة إلى استعظام ما دخل فيه.
4
إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على الصلاة ومناجاة ربه، كما تضمن ذلك قوله الله أكبر، فيطابق فعله قوله.
إشارة إلى دخوله في الصلاة، وهذا الأخير مختص بالرفع لتكبيرة
الإحرام.
قال النووي إثر إيراده هذه الأقوال: وقيل غير ذلك، وفي أكثرها
نظره.
(1) ابن المنذر (الأوسط) جـ 3.
ص
(2) العيني (عمدة القاري) جـ 4. ص
73
378
(3) صحيح مسلم بشرح النووي، جـ 4، ص 96. (4) (صحيح مسلم بشرح النووي) جـ 4، ص 96.