Alsaidia_3_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٠حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة
بل على العكس، نجد الروايات يناقض بعضها بعضا، ويمنع بعضها ما يجيزه بعضها الآخر، وبناء عليه تتباين المواقف بين العلماء في أي من الروايات يأخذ الواحد منهم، وأ وأي من الأقوال يتبنى.
من
يتخذه وأما الموقف الذي يبيح العمل بأيها شاء المصلي، مع ندرة من
العلماء ـ كما
يفعل الألباني من نحو قوله: «وكان صلى الله عليه وسلم
أحياناً. يرفع في
الموضع» - فهو مجرد محاولة لحل لغز التناقض والاضطراب في القضية.
والحديث عن ذلك أحصره في الأمور الأربعة التالية:
الأمر الأول: البون الشاسع بين الأقوال:
هذا
وثمة فارق كبير بين القول بالرفع مرة واحدة في الصلاة، وبين القول
بالرفع ستاً وعشرين مرة في الصلاة، وبيان ذلك
في مواضع الرفع:
1 - عند الافتتاح فقط.
من خلال استرجاع الأقوال
2 - عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه.
3 - عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية.
4 - عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه وعند السجود وعند
_ 0
الرفع منه.
عند الافتتاح وعند كل خفض ورفع.
6 ـ عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه، والتخيير في الرفع عند السجود وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، وهذا
مذهب الألباني.