حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة: دراسة نقدية تخصصية وفق مناهج المحدثين ناصر بن سليمان بن سعيد السابعي

Alsaidia_3_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٠

حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة

ورغم توثيق ابن معين والعجلي، له لكن ابن حبان قال: «يخطئ

ويخالف (1).

وذكره في المجروحين فقال: يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يُتابع عليها»، وهنا قد رواها عن عقبة بن عامر.

فبين الرواية والحُسْن كما بين الثرى، والثريا وهي من المناكير بحسب حكم ابن حبان.

ولا تقويها الرواية الأخرى، عند البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن زيد بن واقد الدمشقي، عن نافع، أن ابن عمر: كان إذا رأى رجلاً لا يرفع يديه في الصلاة عند الركوع ورفع رأسه، حصبه» قال إسحاق: وقال عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رفع يديه عند الركوع، وعند رفع رأسه من الركوع، فله بكل إشارة عشر حسنات» (3).

وهي رواية ضعيفة أيضاً لأن بين إسحاق وعقبة بن عامر انقطاعا وزمناً طويلاً، ومثل هذا الضعف بينهما لا يتعاضد.

هذا من جهة السند.

والحكم بضعف هاتين الروايتين يغني عن محاولة التوفيق بين المتن فيهما، حيث نجد بديع الدين الراشدي يقول:

(1) ابن حبان (الثقات) حـ 5 ص 452. (2) ابن حبان (المجروحين) جـ 3، ص 28.

في

(3) البيهقي (معرفة السنن جـ 2، ص 435، كتاب الصلاة، باب من قال: لا يرفع يديه في

الصلاة إلا عند الافتتاح، حديث 3362.