Alsaidia_3_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٨58
ب - في الإسناد الثاني:
حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة
أبو هلال، وهو محمد بن سليم الراسبي، وقد ضعفه غير واحد)، وقال فيه الحافظ ابن حجر: «صدوق فيه لين» (2).
- كما أن حميد بن هلال لم يخل من كلام". فهذا الأثر ضعيف أيضاً.
فهل خفيت كل هذه العلل على الإمام البخاري؟! وهل يقبل البخاري رواية هؤلاء بصيغها التي أوردها هاهنا؟!
والعجب من هذا الإمام أنه أورد بنفسه في كتابه (الضعفاء) سعيد بن أبي عروبة ـ أحد رواة الأثر الأول - وذكر له دلائل اختلاطه، وأبا هلال الراسبي أحد رواة الأثر الثاني)، فلم قبلهما هاهنا؟!
ولا ريب أن من حرّك يديه المرات والكرات التي قد يصل مجموعها على بعض الأقوال وفي بعض الأحوال ستاً وعشرين مرة، فسوف تكون يداه كالمراوح، هنالك سنتصور الخشوع كيف يكون!! فماذا بقي من إذن ـ إذا كانت حركة اليدين - كالمراوح - فرضاً وركناً في الصلاة؟!
الصلاة
وتشبيه رفع اليدين بالمراوح يبرز بصورة صافية في صلاة العيد، عندما يكون الرفع متوالياً مرات عديدة بعدد التكبيرات، ولك أن تتصور في مثل هذا الموقف كيف تكون حركات أيدي كل المصلين في جماعة واحدة!!
(1) ابن حجر (التهذيب) جـ 9، ص 1 168، 169، رقم 619. (2) ابن حجر) (التقريب). ص 481، رقم 5923. (3) ابن حجر (التهذيب) ص 46، 47 رقم 1639.
(4) البخاري (الضعفاء) رقم (138) ص
(5) البخاري (الضعفاء) رقم (324).
ص
440، 0441
482، 483