Alsaidia_3_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٤64
حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة
وقال الذهبي: «ما نقموا عليه إلا التدليس».
وقال: «وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به، فمتى قال: حدثنا فلا كلام ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل (3) وأبي صالح السمان، فإن روايته عن الصنف محمولة على الاتصال» (3).
مردود،
هذا
واستثناء الذهبي عنعنة الأعمش عمن أكثر عنهم أو من ذكرهم من الرد فقد قال أبو الفتح الأزدي: «فنحن نقبل تدليس ابن عيينة ونظرائه لأنه يحيل على مليء ثقة، ولا نقبل من الأعمش تدليسه لأنه يحيل على غير مليء، والأعمش إذا سألته: عمن هذا؟ قال: عن موسى بن طريف وعباية بن ربعي … ».
قال العلائي: «وروى الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله: كنا لا نتوضأ من مؤطا، قال الإمام أحمد: كان الأعمش يدلس هذا الحديث، لم يسمعه من أبي وائل، قال مهنا: قلت له: وعمن هو؟ قال: كان الأعمش يرويه عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي وائل فطرح الحسن بن عمرو وجعله عن أبي وائل ولم يسمعه منه. وقال سفيان الثوري لم يسمع الأعمش حديث إبراهيم في الوضوء من القهقهة منه. وروى الأعمش عن أبي صالح هريرة حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن)، قال يحيى بن معين: لم يسمع
الأعمش هذا الحديث من أبي صالح».
ص
(1) الذهبي (ميزان الاعتدال) جـ 2،. (2) في المطبوع وابن أبي وائل، وهو.
224
خطأ.
(3) الذهبي (ميزان الاعتدال) جـ 2، ص 224.
(4) الخطيب (الكفاية)
ص
362
(5) أي ما يوطأ من الأذى في الطريق.
(6) العلائي (جامع التحصيل) ص 189، 190.
عن
أبي