Alsaidia_3_Modified
الجزء ١ · صفحة ٨٢82
حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة
جعلت علامة لبعض الحيوانات، بل حركة لأذنابها خاصة، وذلك أمر يدعو إلى الاشمئزاز، ويؤكد من قوة النهي الوارد في هذا الحديث.
وهذا النهي جار على نسق نواه أخرى عن حركات وهيئات يتشبه المصلي فيها ـ أن لو فعلها ـ بحركات وأفعال بعض الحيوانات وهيئاتها، وهي:
أنه
1 - افتراش (أو انبساط) الكلب (أو السبع).
2 - عقبة الشيطان.
3 - إقعاء الكلب.
-
4
-
6
قعود القرد.
نقر الديك (أو الغراب).
التفات الثعلب.
7 - بروك البعير.
فقد روى الإمام الربيع بن حبيب بسنده إلى ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى المصلي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب، وأن ينقر فيها نقر الديك، أو يلتفت التفات الثعلب، أو يقعد فيها قعود القرد.
قال الربيع: إقعاء الكلب أن يفرش ذراعيه ولا ينصبهما، وقعود القرد: أن يقعد على عقبيه وينصب قدميه، ومن فعل شيئاً من هذه الوجوه الأربعة فعليه إعادة الصلاة).
وروى أحمد ـ واللفظ له - والبيهقي من طريق أبي هريرة قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث؛ أمرني بركعتي الضحى كل يوم
(1) الربيع بن حبيب (المسند) كتاب الصلاة، باب في القعود في الصلاة والتحيات، رقم 238. وفي نقض الصلاة بهذه الأفعال خلاف ذكره في (حاشية الترتيب) جـ 2، ص 125.