حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة: دراسة نقدية تخصصية وفق مناهج المحدثين ناصر بن سليمان بن سعيد السابعي

Alsaidia_3_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٦

86

النهي عن رفع اليدين في الصلاة حديث جابر بن سمر

وقال الرازي في مختار الصحاح: «أقعى الكلب: جلس على استه مفترشاً رجليه وناصباً يديه، وقد جاء النهي عن الإقعاء في الصلاة، وهو أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين»).

وعقب الإمام السالمي قائلا: «وهذا أيضاً داخل تحت النهي، فالحاصل أن جميع هيئات الإقعاء داخلة» (2).

4

-

6

- V

وأما قعود القرد فهو ما تفردت به رواية الإمام الربيع، وفسره بأن يقعد على عقبيه وينصب قدميه، قال المحشي محمد بن عمر: «والظاهر أن

قعود القرد كالإقعاء» (3).

وأما نقر الديك أو الغراب فقد قال ابن الأثير: يريد تخفيف السجود، وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله» (4)، والمراد ترك الطمأنينة.

وأما التفات الثعلب فقال الإمام السالمي: «هو أن يصرف وجهه يميناً

وشمالاً).

وأما بروك البعير فرغم الخلاف في دلالة النهي عنه، فإن الأمر بتقديم الركبتين على اليدين في أحاديث أخرى يفسر هذه الكيفية، والقول بأن ركبتي البعير في يديه نقضه ابن القيم من عدة أوجه، وقال بأنه فاسد لا يعرفه أهل اللغة).

511، مادة (قعا).

(1) الرازي (مختار الصحاح. ص (2) السالمي (شرح الجامع الصحيح جـ 1، ص. (3) ابن عمر (حاشية الترتيب) جـ 2، ص 125. (4) ابن الأثير (النهاية) جـ 5، ص 104.

350

(5) السالمي (شرح الجامع الصحيح) جـ 1، ص 350.

(6) ابن القيم (زاد المعاد) جـ 1، ص 224 - 232.