العقود الفضية في أصول الإباضية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

Alsaidia_10_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

فصل أبو عبيدة بن أبي كريمة

157

غيرها في المذهب الأباضي منها: جواز الفصل بين الصلاتين لمن جمع، ومنها: أن أكثر الحيض سبعة عشر يوما، ومنها: أن حدّ الحيازة عشرون سنة، ومنها: أن الموالاة والترتيب في الوضوء غير واجبين والممنوع مخالفة السنة. روى موسى بن علي عن أبيه عن جده أن أبا عبيدة أذن فنسي أن يقول: حي علي الصلاة، فلما فرغ قيل له: يا أبا عبيدة إنك لم تقل: حي على الصلاة، فقال:

حي على الصلاة.