العقود الفضية في أصول الإباضية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

Alsaidia_10_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

300

بعض مسائل وقع فيها الخلاف ورأي الاباضية فيها

بالمحافظة عليها بقوله {إنما بُعثتُ لأُتَمَ مَكارِمَ الأخلاق واللحية عربية والحلق

أعجمي.

ومن ذلك تحريمهم شُربَ الدُّخانِ أَخذا مِن قَوْلِهِ تَعَالَى {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ الأعراف: 157 وَهُو مِنَ الخَبَائِثِ المَبعُوثِ مُحَمَّدٍ بتحريمها، وقد اتَّفق الأطباءُ على أنَّه مَضَرَّة، وتجنب المضرة واجب شرعا

وعقلا، وفيه إِضَاعَةٌ للمال، وَقد نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن إِضَاعَةِ المَالِ.