القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٣٥

الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

635

ولا الإشهاد عليه، فلا يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح، ويؤخر التلفظ بالفسخ لحين الوصول إلى الحاكم أو البائع نفسه، وكان مقتضى القاعدة؛ لأنه أن يتلفظ بالفسخ؛ ميسور، لكنهم قالوا: لا يلزمه التلفظ في الأصح، وعليه فهو مستثنى من القاعدة، ومقابل الأصح: يلزم التلفظ؛ لأنه ميسور فلا يسقط بالمعسور، وهو وجود البائع أو الحاكم، وعليه يكون الفرع

من

القاعدة (1).

(1) السيوطي: المصدر نفسه، ص 218. - عزام عبد العزيز قواعد الفقه، ص 486.