الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١المبحث الثالث
أنواع الضرر، ضوابطه وطرق إزالته
المطلب الأول أنواع الضرر
يتنوع الضرر أو الفعل الضار حسب اعتباره إلى ثلاثة أنواع: 1 - باعتبار محله يتعلق الضرر بالدين والنفس والعقل والعرض (النسب)
والمال (1).
2 - باعتبار دور فاعله إلى ضرر بالمباشرة أو غير المباشر كما يلي:
أ ـ الضرر المباشر:
وهو فعل الضرر من غير واسطة كالمباشر للقتل، وبعبارة أخرى: أن يتصل فعل الإنسان بغيره ويحدث منه التلف، كما لو ضرب غيره فمات (2).
وقد تناولت كتب الفقه قديماً تعريف المباشرة في إحداث الضرر من ذلك أن المباشرة هي إيجاد علة التلف فالضرر المباشر على هذا هو الفعل
(1) شبير محمد القواعد الكلية، ص
(2) شبير محمد: المرجع نفسه.
170
١٬١٩٢ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.